السيد محمد علي العلوي الگرگاني
190
منهج الصالحين
شك في الإتيان بالسلام فإذا تجاوز ذلك ودخل في التقيب لم يعتن بشكه ، وكذا إذا دخل في صلاة أخرى ، أو اتى بمنافٍ من منافيات الصلاة بحيث خرج عن كونه مصلياً ، لم يعتن بشكه ، وإلّا اعتنى . 2 - الشكّ بعد السلام مسألة 1188 : إذا شك بعد السلام في صحّة صلاته ، فمثلًا إذا شك في أنه هل ركع أم لا أو شك بعد الصلاة الرباعية ، في أنه هل أتى بأربع ركعات أم بخمس لم يعتن بشكه ، هذا إذا لم يكن الطرفان باطلان . كما إذا شك بعد صلاة الظهر في أنه صلى ثلاث ركعات أم خمس . 3 - الشك بعد مضي الوقت مسألة 1189 : إذا شك بعد مضي وقت الصلاة انّه صلّى أم لا ؟ أو ظنّ أنه لم يصلّ لم تجب عليه الصلاة أما إذا شكّ قبل مضيّ الوقت أنّه صلّى أم لا ؟ أو ظنّ أنّه لم يصلّ وجب عليه الإتيان بها بل ولو ظنّ انّه صلّاها . مسألة 1190 : إذا شكّ بعد مضيّ الوقت أنّه أتى بالصلاة على الوجه الصحيح أم لا ؟ لم يلتفت . مسألة 1191 : إذا علم بعد مضي وقت صلاتي الظهر والعصر انّه صلّى أربع ركعات لكن لم يدر هل أتى بها بنيّة صلاة الظهر أو العصر وجب عليه الإتيان بأربع ركعات أخرى قضاءاً بنيّة ما في الذمّة . مسألة 1192 : إذا علم بعد مضيّ وقت صلاتي المغرب والعشاء أنّه أتى بصلاة الّا أنّه لم يعلم هل أتى بالثلاثية أو الرباعية وجب عليه قضاء صلاتي المغرب والعشاء .